اليوم.. الشيوخ يناقش تعديلات قانون الضريبة على العقارات

يعقد مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، جلسته العامة لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

تأتي هذه التعديلات في إطار تنفيذ أحكام المادة (38) من الدستور، ومعالجة السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون الحالي، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بسداد الضريبة، سواء عند تقديم الإقرارات أو الدفع أو مقابل التأخير.

وتستهدف التعديلات دعم التحول الرقمي وميكنة الإجراءات في المنظومة الضريبية، بما يتوافق مع توجه الدولة نحو الحوكمة.

ويتضمن مشروع القانون ثلاث مواد رئيسية بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال مواد محددة من القانون الحالي، تشمل المواد (4، 14، 16، 17، 18، 19، 20، و21) لإعادة تنظيم آليات التقدير والحصر والإعفاء والطعن.

كما نصت التعديلات على إعادة التقدير الدوري للقيمة الإيجارية، بحيث تقوم مصلحة الضرائب العقارية بالشروع في إجراءات التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، لضمان جاهزية التقدير قبل بدء الفترة الجديدة.

ويتيح القانون تقديم إقرار ضريبي واحد لجميع العقارات المملوكة أو المنتفع بها، مع التحول التدريجي من الإقرارات الورقية إلى الإقرارات الإلكترونية، مع تحديد البيانات الجوهرية المطلوبة.

وألزم القانون الجهات الخدمية مثل شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية، بإرسال بيانات الملاك والمنتفعين إلى مصلحة الضرائب، لدعم أعمال الحصر السنوي والخماسي.

كما وسّع نطاق حق الطعن ليشمل نتائج الحصر، مع إمكانية تقديم الطعن إلكترونيًا، وألغى سلطة المديريات المحلية في الطعن لتجنب تضارب المصالح، مع التوضيح أن الضريبة تصبح واجبة الأداء استنادًا إلى قرار لجنة الطعن، مع استمرار التحصيل حتى في حالة الطعن القضائي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى